السيد الخميني
158
تحرير الوسيلة
صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شئ من الثلاثة فهو حرام . مسألة 9 - لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا لثلاثة فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف ، فيحرم الأول ويحل اللاتي على إشكال في الثاني ، فلا يترك الاحتياط وإن كان الحل أقرب ، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما ، فلا إشكال . مسألة 10 - لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها وكذا إلا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله ، ولو لم يعرف حاله مطلقا فالأقرب الحل . مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية ، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحل . مسألة 12 - بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة ، فبيض المحلل حلال والمحرم حرام ، وما اشتبه أنه من أيهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق وتساوى طرفاه . مسألة 13 - النعامة من الطيور ، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى . مسألة 14 - اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته ، فليرجع إلى العلامات ، والظاهر أن صفيفه أكثر ، فهو حرام ، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية . مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور : منها - الجلل ، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه ، ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات ، ويتحقق